خطة العدالة و المرأة بين الشرع و القانون

المرأة وخطة العدالة 
«خطة العدالة أقصت النساء من مزاولة مهنة العدول»
تجاهل مرسوم وزارة العدل الخاص بتطبيق أحكام القانون 16.03 المتعلقة بخطة العدالة، الإشارة إلى إدماج العنصر النسوي في الولوج إلى مهنة العدول ويضمن مرسوم القانون الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس الحكومي خمسة محاور أساسية لتنظيم مهمة خطة العدالة الأول حدد بموجبه عدد المكاتب العدلية على مستوى المملكة المغربية، والثاني حدد شروط وإجراءات تنظيم مبارة ولوج المهنة، والثالث تعلق بممارسة خطة العدالة، والرابع تعلق بمجال المراقبة، والخامس حدد أجور العدول عن كل عملية يقومون بها، وتضمن هذا المرسوم 45 مادة. وقد تمت إثارة مقترح إدماج العنصر النسوي في خطة العدالة، في أغلب الندوات المشتركة التي نظمتها وزارة العدل مع هيئة العدول، وقدمت في أعقابها توصية خاصة تحث على إفساح المجال للعنصر النسوي لمهنة العدول. لكن مشروع القانون المصادق عليه تجاهل هذا الأمر. وكشفت وزارة العدل وجود عوائق ثقافية ودينية حالت دون تنفيذ هذه التوصيات.
ويرى البعض أن مهنة خطة العدالة، لا يمكن أن تلجها المرأة، لكونها مرتبطة بالدين والشرع، بالإضافة إلى الأعراف والتقاليد، وأن لها قوانين متعددة شرعية وقانونية ، وأنها من أصعب المهن التي يمكن أن تمارس بشكل طبيعي نظرا إلى ارتباطها بما هو شخصي لدى العدول أنفسهم، وعوامل أخرى مؤثرة بشكل فعلي في الخطة، فالممارسة الفعلية لمهنة المتاعب والمشاق، تتطلب من الممارس طاقة ذهنية وجسدية وفكرية، بالإضافة إلى المعرفة بالشرع والقانون والأعراف والعادات مع أخذ شبح الأمية والجهل المستفحلين في المجتمع في الاعتبار، وكلها عوامل لها تأثير كبير على شخصية العدول، وممارسة مهنة خطة العدالة ككل. وفيما يخص ولوج النساء عالم العدول، لابد من الإشارة إلى أنه في ظل نظام خطة العدالة الحالي يصعب على النساء ولولوج هذا العالم، إلا بتغيير القوانين المنظمة لخطة العدالة، وتغيير نظرة المجتمع إلى المرأة كعنصر يمكن أن يلج هذا العالم. فالقوانين الحالية يصعب معها، نظريا، رؤية المرأة كعدل، زد على ذلك أن المجتمع المغربي هو مجتمع ذكوري، لأن نظرة المجتمع إلى المرأة كعدل، تمارس خطة العدالة يمكن أن تزيد في تعقد المشكل الذي هو معقد أصلا، كما أن طريقة الإشهاد في القانون المغربي صعبة في الأصل، وهي استثناء لا نجد لها نظيرا في باقي الدول العربية والإسلامية، فالإشهاد يقتضي حضور عدلين في مجلس العقد، أما في حالة النساء، فيبقى السؤال مطروحا.
ويرى البعض الآخر، أنه مادام أقدم المغرب على رفع جميع التحفظات على أشكال التمييز ضد المرأة، فهذا يعني أنه ليس هناك ما يمنعها من ولوج الوظائف الإدارية أو القضائية، إلا عنصر الكفاءة والشروط الواجب توفرها في كل مرشح لهذه الوظيفة أو تلك. وقد سجل على المغرب أنه من بين البلدان السباقة إلى فتح المجال للعنصر النسوي للانخراط في سلك القضاء وتولي مسؤوليات جسام في كل المرافق. وخطة العدالة هي مهنة من المهن المساعدة للقضاء، وهي مهنة مفتوحة في وجه الرجال دون الإناث، وذلك راجع للقراءة الرجولية للفقه الإسلامي، فحين يقتصر الأمر على التوثيق كما هو حال عقد الزواج، التي جاء فيها، أن القاضي المكلف بالزواج يأذن للعدلين بتوثيق الزواج فليس هناك مانع يمنع المرأة من القيام بذلك. أما عندما يكون الإشهاد هو المقصود، فيمكن للمرأة أن تقوم بذلك بالاستعانة بالشاهدين المسلمين على غرار زواج المغاربة المقيمين بالخارج وعلى غرار الموثقات، وعلى غرار ما شهدته مصر مؤخرا من تعيين «أمل سليمان عفيفي» مأذونة شرعية (التي تعادل مهنة العدول عندنا). فإذا كان المغرب سبق مصر في تعيين المرأة كقاضية، إذ أن أول قاضية في مصر عينت سنة 2003.، أما في المغرب فعينت أول قضاية سنة 1961، فما المانع من فتح المجال لها للعمل كعدلة خاصة أنه ليس في القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة ما يستوجب الذكورة؟ وحتى القوانين المنظمة للمهن القريبة لهذه المهنة، كلها تتشابه في شروط الانخراط مع شروط قانون مهنة العدالة، وليس فيها شرط الأنوثة، بل كلها جاءت بصيغة المذكر، ومع ذلك فيمكن عمليا أن يلجها الذكور والإناث على حد سواء (الموثقة، المحامية، المفوضة القضائية، الناسخة، الخبيرة، المترجمة...)، إلا مهنة العدالة فهي الاستثناء الشاذ من جميع هذا القوانين، وأكثر من هذا فحتى مؤسسة قاضي التوثيق، وهي الجهة القضائية المسؤولة من التثبت من استيفاء الوثيقة العدلية لأركانها وشروطها ومراحلها، ومدى تقيد كل من العدول والنساخ بالضوابط التوثيقية الشرعية والقانونية، فالقاضي المسؤول عن هذه المؤسسة يكون دائما ذكرا، مع العلم أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من تولي المرأة لهذه المهام.
قاضي التوثيق يجب عليه التحقق قبل أن يخاطب على الشهادات بعد تحريرها وتقديمها إليه على ما يلي :
1 -
إتمام الإجراءات اللازمة للوثيقة وأهمها الإدلاء بشهادة الإبراء الجبائي والشهادة الإدارية عند التفويت مع المستندات الأخرى كأصل التملك.
2 -
التأكد من خلو الوثيقة من النقض وسلامتها من الخلل
فدور قاضي التوثيق بالنسبة للعدول هو إضفاء الصبغة الرسمية على الشهادات التي تم تلقيها.، فقاضي التوثيق يعطي الصبغة القانونية للوثيقة العدلية، وينحصر دوره في المخاطبة على الرسوم، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في إضفاء الصبغة الرسمية والقانونية على الشهادات العدلية، تعمل مؤسسة قاضي التوثيق على مراقبة العدل وتتبع أشغالهم وكيفية مزاولة مهامهم، وهذا العمل ممكن أن تقوم به المرأة.
خاتمة :
يجب إعادة النظر في قانون 03/16 المتعلق بخطة العدالة، والعمل على تحيين هذا القانون ليكون في مستوى التطلعات، وذلك بفتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة العدالة، وتطوير خطة العدالة بما يتلاءم ومتطلبات العصر
بقلم: رشيدة أحفوظ (*).
(*)
رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء 
أحمد خرطة : لا مانع في ولوج المرأة خطة العدالة

إن موضوع ولوج المرأة خطة العدالة، موضوع شيق وجديد في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود للتوصل إلى كلمة موحدة، تعطي المشروعية الكاملة لهذا التوجه بكل موضوعية وحياد ومسؤولية .
لا يختلف اثنان أن المرأة المغربية استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة لفرض نفسها وإظهار علو كعبها في شتى الوظائف والمجالات كالقضاء والطب
واليوم، تتطلع المرأة إلى أن تقتحم خطة العدالة سعيا منها أن تكون ندا لأختها الموثقة العصرية تماشيا مع الدستور الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
فهل يمكن للمرأة أن تتولى خطة العدالة؟
جوابا على هذا السؤال هناك مؤيد ومعارض. فالمؤيدون اعتبروا أن القانون لم يشر إلى جنس طالب الانخراط في الخطة، ما يتعين معه فسح المجال للنساء كالرجال.
يقول أحمد خرطة، أستاذ القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وأستاذ زائر بكلية الحقوق بوجدة، «ما المانع من فتح المجال لها كعدلة وخاصة أنه ليس في القانون16. 03 المنظم لخطة العدالة ما يستوجب الذكورة، إذ نص الفصل الرابع منه على أنه يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة «أن يكون مسلما مغربيا»، كما هو الشأن في المحاماة والنساخة والترجمة، بل والقضاء نفسه منذ 1961، فالأصل الإباحة.
وتقول الأستاذة رشيدة أحفوض، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، معاتبة «يجب إعادة النظر في قانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة والعمل على تحيين هذا القانون ليكون في مستوى التطلعات، وذلك بفتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة العدالة وتطوير خطة العدالة بما يتلاءم ومتطلبات العصر».
أما المعارضون فهم المتمسكون بالقراءة الرجولية للفقه الإسلامي والمتحدرون من العقلية الذكورية التي ما زالت تسيطر داخل المجتمع المغربي والتقاليد الضاربة والنمطية والجهل الكبير بالموضوع لدى العامة ونظرا لما تحتاجه المهنة من جهد فكري ومراس ذهني فهذه كلها عوامل تمنع النساء من الولوج.
والرد على هذه الأمور سهل وبسيط فقراءة الفقه الإسلامي بغير تمعن لا يلزم إلا صاحبه والخوف من العقلية الذكورية لا مبرر له أمام الآمر الشرعي والقوة القانونية والتقاليد، لا يلتفت إليها إذا شكلت عائقا لمسايرة ركب التطور والجهل والنمطية، إنما يدفعان بالعلم والفكر وإعمال العقل وفي الأثر «الدنيا عالم أو متعلم ولا خير في ما سواهما». أما ما تتطلبه المهنة من جهود مادية ومعنوية فهذا منطق الأشياء لأنهم أناس تقضى مصالح الناس على أيديهم والجزاء من جنس العمل.
كما اختلف الفقهاء في شهادة النساء اختلافا كبيرا فمنهم من خصص شهادتهن في الديون والأموال ومنعها في الزواج والطلاق والنسب والجنايات، وهو رأي الجمهور وقبلوا شهادتهن مفردات في ما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء.
فمدار الشبهة حول اعتبار المرأة نصف إنسان بجعل شهادتها نصف شهادة الرجل وأن الإسلام قد قلل من أهلية المرأة بجعل شهادتها نصف شهادة الرجل هو الخلط بين الشهادة وبين الإشهاد.
فالشهادة المعتمدة من القضاء في اكتشاف العدل الذي يبنى على البينة معيارها صدق أقوال الخصوم لتمييز صدقها من كذبها بصرف النظر عن جنس الشاهد ذكرا كان، أو أنثى، أو عدد الشهود. فالقاضي له كامل الصلاحية، نظرا لسلطته التقديرية ومستندا على ظهور البينة، أن يرتكز على شهادة رجل واحد، أو امرأة واحدة، أو رجل وامرأتين أو امرأة ورجلين، أو رجلين أو امرأتين دون اعتبار للذكورة، أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناء على ما توفره له البينات والقرائن.
أما آية سورة البقرة «فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان»، فإنما تتحدث عن الإشهاد في دين خاص وليس عن الشهادة وتوجه النصح لصاحب الدين بخصائصه وملابساته الخاصة وليست تشريعا موجها إلى القاضي الحاكم في المنازعات والقضايا .
وفي هذا الإشهاد يجوز لصاحب الدين أن يحفظ دينه وفق آية سورة البقرة تعليما وإرشادا بإشهاد رجل وامرأة، أو امرأتين ذلك عند توفر الخبرة للمرأة في موضوع الإشهاد فهي ليست دائما على النصف من شهادة الرجل.
واعتبار المرأتين في الاستيثاق (أي التوثيق)، كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون له أثر على نفسيتها، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات. ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل.
ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ويكثر اشتغالهم بها. والآية جاءت على ما كان مألوفا في شأن المرأة ولا يزال أكثر النساء كذلك لا يشهدن مجالس المبايعات .
بقلـم : إسماعيل اركيب *
*
عدل موثق بمحكمة الاستئناف بسطات
هل يكمن للمرأة المغربية أن تنخرط في مهنة العدول؟


أقدم المغرب مؤخرا على رفع جميع التحفظات على أشكال التمييز ضد المرأة مما يعني أنه ليس هناك مانع يمنعها من ولوج الوظائف الإدارية أو القضائية إلا عنصر الكفاءة والشروط الواجب توفرها في كل مرشح لهذه الوظيفة أو تلك .
ويسجل للمغرب أنه من بين البلدان الإسلامية السباقة إلى فتح المجال للعنصر النسوي للإنخراط في سلك القضاء وتولي مسؤوليات جسام في هذا المرفق ، حيث أثبتت كفاءتها العالية في هذا الميدان .
وخطة العدالة هي مهنة من المهن المساعدة للقضاء بل هي من الركائز الأساسية في هذا المرفق .
وهي مهنة مفتوحة في وجه الرجال دون الإناث ، وذلك راجع إلى تأويل لبعض الآيات القرآنية منها قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)وهما في الأصل من عامة الناس اللذين تتوفر فيهم شروط الشهادة وليس المقصود بذلك نظام العدول المعمول به حاليا بالمغرب.
وكذلك للقراءة الرجولية للفقه الإسلامي ، ذلك أن الشهادة العدلية والتي هي العمل الجوهري للعدول تنقسم إلى توثيق وفي بعض الأحيان إلى شهادة .
كما تنقسم من حيث تقنيات صياغتها إلى تحمل ، وأداء أمام القاضي المكلف بالتوثيق الذي يظفي عليها الصبغةالرسمية .
فحين يقتصر الأمر على التوثيق كما هو حال الزواج (الفصل65 من المدونة الفقرة السادسةحيث جاء فيه :يأذن هذا الأخير) القاضي المكلف بالزواج ) للعدلين بتوثيق عقد الزواج ) فليس هناك مانع يمنع المرأة من القيام بذلك. أما عندما يكون الإشهاد هو المقصود فيمكن للمرأة أن تقوم بذلك بالإستعانة بالشاهدين المسلمين على غرار زواج المغاربة المقيمين بالخارج وعلى غرار أختها الموثقة.
ويسعفنا في هذا التوجه ما شهدته مصرا مأخرامن تعيين أمل سليمان عفيفي كمأذونة شرعية (التي تعادل مهنة العدول عندنا).
فإذا كان المغرب ـ كما قلنا سلفا ـ سبق مصرفي تعيين المرأة كقاضية ( إذ أن أول قاضية في مصر عينت سنة 2003).فما المانع من فتح المجال لها كعدلة وخاصة أنه ليس في القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة ما يستوجب الذكورة بحيث نص الفصل الرابع منه على أنه: يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة :
1/أن يكون مسلما مغربيا ....
إذن لاأثر للذكورة في شروط الولوج إلى خطة العدالة .
بل إن تصفح القوانين المنظمة للمهن القريبة لهذه المهنة كالمحامين أو الموثقين أو المفوضين القضائيين أو النساخ أو التراجمة كلها صيغت بهذه الصياغة وفي نفس الوقت منحت الحق للمرأة للإنخراط فيها .
ولأجل توضيح الأمر أكثر نورد بعضا من هذه النصوص .
أولا: قانون المحاماةرقم 08.28الصادربالجريدة الرسمية عدد5680بتاريخ2008.11.06 ينص في مادته الخامسة على أنه: يشترط في المترشح :
1/أن يكون مغربيا....
2/أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية...
ثانيا:قانون الموثقين ظهير 1925.05.04 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 661بتاريخ 1925.06.23ينص في فصله السابع على أنه : تشترط الأمور الآتي بيانها على كل من أراد الحصول على وظيفة موثق وهي :
1/: أن يكون فرنسيا.
2/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ......
بل إن مشروع قانون رقم 03/82المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق (العصري ) ينص في مادته الثالثة على أنه: يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون :
1/مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية (وهو شرط ملغى في بعض بنوده).
2/بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة...
ثالثا : القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الصادر بالجريدة الرسمية عدد5400 بتاريخ 2006.03.02 ينص في مادته الرابعة على أنه: يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي :
1/أن يكون من جنسية مغربية
2/أن يبلغ من العمر 25سنة كاملة ...
رابعا/ القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة والصادر بالجريدة الرسمية عدد5030 بتاريخ 2002.08.15 ينص في مادته الثالثة على أنه: يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون :
1/مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشارإليها في القانون الجنسية المغربية.
2/بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل...
خامسا/القانون رقم 45.00 الصادر بالجريدة الرسمية عدد4918 بتاريخ 2001.07.19ينص في فصله الثالث على أنه: يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الإستجابة للشروط الآتية :
1/أن يكون المترشح مغربيا ...
2/أن لايقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة ....
إذن من الملاحظ أن هذه القوانين كلها تتشابه في شروط الإنخراط مع قانون مهنة العدالة وليس فيها شرط الأنوثة، بل كلها جاءت بصيغة المذكر، ومع ذلك فيمكن عمليا أن يلجهاالذكور والإناث على حد سواء :(الموثقة ، المحامية ، المفوضة القضائية، الناسخة ، الخبيرة ، المترجمة...).
إلا مهنة العدالة فهي الاستثناء الشاذ من جميع هذه القوانين ،وهو عرف وليس بقانون، وبالتالي ينبغي فسح المجال للعنصر النسوي للولوج إلى هذه المهنة وتحقيق المساواة بينها وبين أختها في مهنة التوثيق ( العصري) ،وذلك تحقيقا للعدالة ورفعا للحرج .
وهنا أدعو جميع النساء اللائي تتوفر فيهن شروط الإنخراط ـ وبالأخص المعفيات من شرط المباراة ـ أن يتقدمن إلى المصالح المعنية لوزارة العدل قصد تعيينهن في هذه المهنة المساعدة للقضاء المغربي.

المنظور الشرعي في مهنة عدول للمرأة : 


يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .
ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .
ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .
ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .
وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .
ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :
عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .
وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .
وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :
عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .
رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .
وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.
قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :
قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين :
أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .
والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .
وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :
قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...
قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !
ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .
" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .
والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .
وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .
أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .
والله أعلم .


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع الأكواد الخاصة بإتصالات المغرب

الأخطاء الجسيمة في مدونة الشغل المغربية

نموذج طلب خطي لسحب شهادة البكالوريا من االتكوين المهني